يطبق لأول مرة في المحاكم القطرية.. إليك أبرز مهام مكتب إدارة الدعوى
قال القاضي خالد بن علي العبيدلي، رئيس محكمة الاستثمار والتجارة، في تصريحات خاصة لـ الشرق إن محكمة الاستثمار تعتبر أول محكمة في قطر تطبق تجربة إدارة الدعوى.
\r\n\r\nوتتكون المحكمة، التي حضرت الشرق أولى جلساتها، من عدة إدارات أبرزها مكتب إدارة الدعوى الذي ينشأ للمرة الأولى بمحاكم دولة قطر.
\r\n\r\nواطلعت الشرق على مهام واختصاصات مكتب إدارة الدعوى الذي ينشأ لأول مرة في المحاكم القطرية وتعرفت على طبيعة عمله ودوره في إجراءات التقاضي بمحكمة الاستثمار والتجارة.
\r\n\r\nوقال سعادة القاضي عيسى بن أحمد النصر نائب رئيس محكمة الاستثمار والتجارة ورئيس مكتب إدارة الدعوى إن المكتب أنشئ لأول مرة في المحاكم القطرية بموجب قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة رقم 21 لسنة 2021 وهو يقوم بدور هام في تسريع إجراءات الدعوى من بداية تسجيل طلب افتتاح دعوى حيث يقوم الباحثون القانونيون في المكتب بدراسة الطلب والتحقق من صحة بيانات الأطراف والتأكد من استيفائه جميع المستندات اللازمة للفصل في الدعوى وفي حال وجود نقص فيها يتم اعادة الطلب الكترونياً لمقدمه لاستيفائه خلال 10 أيام.
\r\n\r\nولفت إلى أنه في حالة انتهاء مدة الـ 10 أيام ولم يستوف مقدم الطلب النقص في البيانات أو المستندات المطلوبة يتم إغلاق الطلب وعلى مقدمه أن يعيد تقديم طلب جديد في أي وقت متى رأى أن جميع ما يلزم من بيانات ومستندات للفصل في الدعوى قد توفر لديه.
\r\n\r\nوأما إذا كان طلب افتتاح الدعوى قد استوفى جميع البيانات والمستندات يصرح لمقدمه بدفع الرسوم إلكترونياً خلال 5 أيام ومتى فعل تسلم رسالة نصية مفادها قيد الدعوى ومن ثم تبدأ مرحله إدارتها بالمكتب، مضيفاً أن الرسوم القضائية هي 3 آلاف ريال في حدود الاختصاص القيمي للدوائر المشكلة من قاضي فرد وهو (10,000,000 ريال)، و5 آلاف ريال فيما تختص بنظره الدوائر المشكلة من ثلاثة قضاة.
\r\n\r\nوأوضح أنه بعد دفع الرسوم يتم إرسال رسائل نصية إلى أطراف الدعوى على الهاتف المسجل لكل منهم ضمن بيانات العنوان الوطني لـ « المدعي» بإشعاره بتسجيل الدعوى ورقمها ولـ « المدعى عليه « لإعلانه بالدعوى المرفوعة ضده تحتوي على رابط إلكتروني للدخول للبوابة الالكترونية للمحكمة للاطلاع على صحيفة الدعوى والمستندات المرفقة معها، وتحديد أجل مدة 30 يوما لتقديم مذكرة برده على الدعوى على أن يرفق بها جميع المستندات المؤيدة له.
\r\n\r\nوأوضح سعادة القاضي النصر أن "المدعى عليه" يمكن أن يقدم مذكرته في أي يوم قبل انتهاء مدة الـ 30 يوما، وعند إيداع المذكرة قبل انتهاء المدة يتم إعلان المدعي برسالة نصية بإيداع المدعى عليه مذكرة برد على الدعوى ويمنح مدة 15 يوم للتعقيب على رد المدعى عليه بمذكرة تودع الكترونياً ملف الدعوى ويكون للمدعى عليه باعتباره آخر من يتكلم التعقيب على تعقيب المدعي خلال مدة 10 أيام.
\r\n\r\nوأكد أن كل هذه المدد محددة بقانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة ولا يمكن تعديلها، الا من قبل رئيس مكتب إدارة الدعوى بما لديه من صلاحيات تقصير أو تمديد هذه المدد متى كان هناك أسباب جدية تستدعي ذلك.
\r\n







